الميرزا جواد التبريزي

205

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ إذا علم بخطأ في قرائته فإن كان الخطأ متعارفاً فلا شيء عليه وإن لم يكن متعارفاً وكان وقت النذر أو الإجارة باقياً أعاد من موضع الخطأ وإن فات الوقت فلابدّ من المصالحة مع المستأجر وأمّا في النذر الذي فات وقته فإذا كان غافلاً عن الخطأ حتى فات الوقت فلا شيء عليه ، والله العالم . ( 675 ) هل يجوز لشخص حي أن يستأجر شخصاً آخر كي يصوم عنه صياماً مستحباً أو أن يصلّي عنه النوافل ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز الصيام على الحي صوماً مستحباً ولا الصلاة عنه صلاة مستحبّة فالإستئجار على ذلك باطل ، والله العالم . حق الخيار ( 676 ) باع زيد بيتاً على عمرو ، على أنّه ملك له وخال من العيب ، وبعد الشراء شرع عمرو بتعميره وإكمال بنائه . ثمّ إنّ زيداً اشترى بمال عمرو عيناً ( سواء كان سيارة أو أرضاً أو غيره . . . ) . وبعد مرور زمان ( سواء سنة أو أكثر من ذلك ) يتبين لعمرو أنّ أرض المنزل لم تكن لزيد ( سواء كانت وقفاً أو ملكاً لآخرين لا يرضون بيعها على أي نحو ) وانّما البناء كان لزيد فقط . ومن جهة أخرى انّ المنزل به عيباً آخر غير عدم مالكيته الأرض وهو وجود حريم قناة وبئرها في الأرض بحيث تهدد سقوط المنزل وقد سقط أجزاء منها ولا يمكن تداركها فرجع عمرو على زيد فوراً وقد كان زيد عالماً بهذين العيبين لكنّه لم يطلع عمرواً بذلك . والآن عمرو يقول : إنّ المعاملة بالنسبة إلى البيت فهي باطلة . وأنّني قد أعطيت زيداً المال وقد اشترى به عيناً من جهة الفضولية . ويجب عليه أن يسترجع البيت ويعطي ما خسرته من التعمير ( فهو ضامن لما خسرته في البيت ) حيث إنّه قد غبن بذلك . ما هو نظركم الشريف في هذه المسألة ؟ بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال لعمرو خيار الفسخ بالنسبة إلى شراء البناء وامّا بالنسبة