الميرزا جواد التبريزي

201

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

مقابل ؟ و ) ما هي الطبيعة الفقهية للعربون في وجهة نظركم ؟ ز ) ما هو نطاق العربون بمعنى في أي من العقود يمكن أن يرد ؟ ح ) ما حكم عدول البائع في البيع بالعربون ؟ ط ) ما حكم عدول المشتري في البيع بالعربون ؟ ي ) ما هي المدة التي يمكن العدول فيها وهل يجب تحديدها وهل يجب ذكرها في العقد وماذا لو لم تُذكر ؟ ك ) هل من علمائنا من وقفتم على رأي له حول موضوع العربون ؟ ل ) ما هي المصادر والمراجع التي يمكن أن تحيلونا عليها حول هذا الموضوع ؟ بسمه تعالى ؛ الجواب عن السؤال أ ) العربون مبلغ من المال يعطي لبائع السلعة تحصيلاً لوثوقه بأنّه اشترى المتاع وبما أنّه ليس عنده كل الثمن يعطي بعضه ليأتي بالباقي ويقطع عذر البائع لئلاّ يبيعها لغيره وفي هذه الصورة العربون يُعدَ جزئاً من الثمن فإن أتى المشتري ببقية الثمن في مدّة توافق عليها بعد البيع أو مدّة لا تخرج عن المتعارف فهو وإلاّ يحق للبائع فسخ البيع وبيعها لشخص آخر ويرجع العربون لصاحبه وهكذا ما إذا أعطى المال من غير إنشاء للبيع بل قال هذا المال عندك لتنتظر مجيئي ولا تبع المال لغيري قبل مجيئي ففي هذا القسم إذا لم يأت أو أتى ولكن لم يتوافقا على البيع فالعربون في هذه الصورة كان أمانة للمشتري بيد البائع يردّه عليه . نعم قد يعطي العربون نقداً للبائع من غير إنشاء للبيع لئلاّ يبيعها من شخص آخر فيقول إن جئتك واشتريت فهذا من الثمن وإذا لم آت أو أتيت ولكن لم تتوافق على البيع فهو لك في مقابل انتظارك لمجيئي وفي هذا القسم يجوز للبائع إمساك العربون إذا لم يأت المشتري أو أتى ولكن لم يتوافقا على البيع وهذا القسم يحتاج إلى