الميرزا جواد التبريزي

192

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 639 ) عادة تتقدم امرأة مطلقة مُعترضه ضد مطلقها لرؤية أولادها . وهم صغار لكن حق حضانتهم لأبيهم وتطالب برؤية أولادها لمدة أربع وعشرين ساعة كل أسبوع ولأنها بحاجة لرؤيتهم هذه الفترة على أقل تقدير لأنّها بحاجة إلى ذلك لتشعرهم بالمحبه والحنان وهي تتأذي إن كانت المدة أقل . فهل يجوز لنا أن نعطيها حكم برؤية أولادها ولمدة أربع وعشرين ساعة اسبوعياً وفي المنزل التي تقيم فيه مع رفض الأب لذلك . وهل رؤية الأم لأولادها هو من باب صلة الرحم أو من باب الشفقة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يحدد ذلك بأربع وعشرين ساعة وانّما لا يجوز حرمانها من رؤية أولادها وهذا الأمر يرجع فيه إلى المتعارف من العرف ولو بأن تأتي المرأة إلى بيت الزوج لترى أولادها ، والله العالم . ب ) كم هي مدة الحضانة عند سماحتكم ؟ بسمه تعالى ؛ ب ) مدة الحضانة للأم سنتان ، والله العالم . حق الطاعة والتمكين وحقوق الزوجين ( 640 ) هل يجوز إتيان المرأة من الدبر مع رضاها ، وما الحكم في عدم رضاها ولكنّها أجبرت من قبل الزوج ؟ بسمه تعالى ؛ الأحوط ترك ذلك مطلقاً ، والله العالم . ( 641 ) زوج يريد أن يتزوج الثانية ولكن ربّما الأولى تصاب بإنهيار عصبي أولاً أقل يكون إيذاء لها هل يجوز للزوج مع هذا الفرض التزويج من الثانية مع عدم وجود أي عذر للتزويج مجرد رغبته في ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يكن الغرض من التزوّج بالثانية إيذاء الأولى وتمكّن من أداء حقوقها الواجبة عليه شرعاً فلا بأس ، والله العالم .