الميرزا جواد التبريزي
184
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
كانت بلا عقد ولا عبرة بالانجلاء وتبيّن الحال فإذا انقضى من آخر الوطي ثلاثة أطهار كما فرضتم في السؤال فقد انتهت عدّتها وكان العقد الواقع بعده صحيحاً ، والله العالم . ( 617 ) أ ) امرأة تزوجت متعة وبعد تماميّة العقد اعتدّت وفي اليوم الخامس من الحيضة الثانية - علماً أنّ حيضها سبعة أيام - عقدت متعة على آخر وبعد تمامية العقد والدخول اعتدت مرة أخرى بحيضتين تامتين ومباشرة بعد تمامية هذه المدة تزوجت برجل دائماً ما حكم الزواج الثالث دواماً ؟ بسمه تعالى ؛ المرأة تحرم مؤبداً على من تزوج بها في عدة المتعة كما في الرجل الثاني أو في عدة وطء الشبهة كما في الرجل الثالث ولا فرق بين ما إذا كانت المرأة جاهلة أو عالمة ، والله العالم . ب ) إذا أخبر الزوج الثاني أنّه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثمّ بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالابراء فهي ترى أنّها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لانتهاء عدة وطء الشبهة التي تبدأ في حين الوطء الأخير ، والله العالم . ( 618 ) إذا تزوجت امرأة مسلمة من شخص ، وصار العلم والقطع لدى شخص آخر بأنّ عقد الزواج بينهما باطل ، كما لو تزوجت من غير مسلم أو من الناصبي ولا زالت على علاقة معه ، فهل يجوز لهذا - الآخر - أن يتزوجها بالزواج الدائم أو المنقطع مع علمه بتلك العلاقة غير الشرعية التي لا تقبل المرأة بتركها إلاّ إذا أراد الثاني أن يعقد عليها بالعقد الدائم أو المنقطع ؟