الميرزا جواد التبريزي

177

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

( 599 ) هل يجب على المرأة أن تنكح زوجاً آخر إذا كانت مطلقة طلاقاً خلعياً أو طلاق مباراة حتى تحل لزوجها السابق ؟ بسمه تعالى ؛ إذا طلقت ثلاث مرات سواء كان الطلاق رجعياً أو خلعياً أو مباراة أو مختلفاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر ، والله العالم . ( 600 ) هل يجوز للمطلقة الرجعية أن تنظر إلى زوجها بشهوة أو تلمسه على فرض أنّها زوجة حقيقية في أيام العدة ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يجوز لها ذلك ، والله العالم . عدة الطلاق ( 601 ) لو أصبح الطلاق باطلاً لبطلان ركن فيه ثم المرأة المطلقة عقد عليها زوجها بعد انتهاء عدة الطلاق عقداً موقتاً وبعد انتهاء المدة اعتدت المرأة وعقد عليها ولم يعلم أنّها في العدة مع الغير والعقد في جميع الصور كان مع الدخول ثمّ المرأة لم تعتدّ من وطي الشبهة عندما عقد عليها الزوج الأول فهل الزوج الأول يستطيع أن يعقد عليها علماً قد تبين بطلان الطلاق بعد مدة من وقوعه ، أي بعد انتهاء عدة الطلاق بفترة طويلة . بسمه تعالى ؛ في مفروض السؤال هي باقية على زواجها الأول ولا يحتاج الزوج الأول إلى تجديد العقد . وتحرم على الثاني مؤبداً . وتعتدّ من وطىّ الثاني شبهة ولا يجوز للزوج أن يطأها في مدّة العدّة ، والله العالم . ( 602 ) هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً أن تتفق مع رجل بقصد أن يتزوجها زواج ( دائم ) عدة أيام أو زواج ( متعة ) ثم يطلقها حتى تتمكن من الرجوع إلى زوجها الأول ؟ بسمه تعالى ؛ يشترط في الزواج المحلل أن يكون الزواج دواماً فإذا طلقها الثاني بعد