الميرزا جواد التبريزي
168
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
في عقد القران بحيث يصح للزوج أيضاً الطلاق . فإذا أنشأت الطلاق مع الشرائط المعتبرة التي منها حضور شاهدين عدلين تقول أطلّق نفسي وكالة عن زوجي فانا طالق صحّ الطلاق ، والله العالم . ( 567 ) خطب زيد ( السني ) امرأة شيعية قائلاً بأنّه وان يكن شيعي المذهب محب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وعلى هذا الأساس تم عقد القران لكن المرأة علمت بعد العقد بأنّ زيداً لا يحب أهل البيت ( عليهم السلام ) كما ادعى بل قد يعادي أوليائهم فامتنعت من الزفاف وطلبت منه الطلاق فلم يطلق ، فهل العقد صحيح أصلاً ؟ وإن صح فهل يجوز لها أن تقترن معه وهو عدو لأهل البيت ؟ وهل لوكيل الحاكم الشرعي تطليقها إذا رجعت إليه بناءً على احتماله الضرر على دينها ودين من ستلد منه ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان يظهر العداء لأهل البيت ( عليهم السلام ) فالنكاح باطل من أصله ولا يحتاج إلى الطلاق ، والله العالم . العيوب الموجبة لخيار الفسخ ( 568 ) رجل تزوج امرأة وهي مصابة بمرض ( الصرع ) وهو لا يعلم بذلك وبعد الدخول بها تبين له حالها وهو الآن يريد طلاقها على هذا الحال ، فماذا يثبت من المهر وقد كان أبوها يعلم بمرضها ولكنّه تلاعب بطريقة ما ودلَّس وقال إنّها مصابة بمرض بسيط ووصف حالها بأنها تخاف وتقول كلمة ( آه ) ثمّ تعود إلى حالتها الطبيعية ولم يذكر اسم ذلك المرض والحال انّها إذا جاءتها الحالة ترمي كل شيء يكون في يدها حتى ولو كان طفلها علماً أنّها تأتيها الحالة يومياً أكثر من مرة ، وعلى هذا فلا يمكن العيش معها مطلقاً ، فما هو حكم المهر ؟ بسمه تعالى ؛ يكون على زوجها تمام المهر حتى بناءًا على تحقق التدليس من أبيها فانّ الزوج قد رضى ببقاء نكاحها في مدّة ثمّ عزم على طلاقها كما هو ظاهر الفرض ، والله العالم .