الميرزا جواد التبريزي
158
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الحالي والعادة والعرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد والزوجة ، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه ومن دون رضاه حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟ بسمه تعالى ؛ الواجب من مقدار النفقة مذكور في الرسالة العملية في باب النفقات وعليه فمع امتناعه عن أدائه فلا بأس لزوجته أن تأخذ من ماله من باب المقاصة ولا يجوز ذلك لغيرها من أولاده ويجوز لهم مع امتناعه عن أداء نفقاتهم أخذ سهم السادة من الغير ويجوز للأب اعطاء سهم السادة لما يزيد على النفقة الواجبة ، والله العالم . ( 546 ) أ ) هل يجب على الزوجة ابلاغ الحاكم الشرعي ، أو أية جهة بأنّ الزوج لا ينفق عليها حتى يصدق تعلق النفقة في ذمة الزوج - هذا في حال حياة الزوج - أم لا يشترط ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا اعترف الورثة بأنّ الزوج لم ينفق عليها أو ثبت ذلك بطريق آخر عند الحاكم الشرعي فيثبت حقّها في تركته وإذا اعترف البعض دون البعض الآخر مع عدم اثبات ذلك عند الحاكم الشرعي بطريق آخر فيثبت في حصة المعترف فقط ، والله العالم . ب ) لو أنّ الزوجة طالبت بحقها من النفقة بعد وفاة الزوج فهل يمنح لها من أصل مال التركة أم لا يمنح لها شيء مطلقاً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم تبرء الزوجة ذمّة الزوج من حقّها فيكون ديناً يخرج من أصل التركة ، والله العالم . ( 547 ) لو اختار الزوج السكنى مع أخيه في بيت واحد وسيع نسبياً فهل يجوز للزوجة الامتناع عن قبول ذلك بحجة أنّها لا ترغب بمخالطة أخيه أو زوجة أخيه أو يؤذيها ذلك مع العلم أنّ الزوج قد أعلمها عندما تقدم إليها أنّه لا يملك بيتاً مستقلاً بل يملك بيتاً مشتركاً بينه وبين هذا الأخ وأخ ثالث ؟