الميرزا جواد التبريزي
149
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ القرار الصادر من اللجنة المتفق عليها غير ملزم لأي واحد من الطرفين إلاّ إذا تراضيا به بعد صدوره من اللجنة ولم يكن القرار مخالفاً للحكم الشرعي . هذا في غير موارد الاختلاف في موضوع الحكم الشرعي أو في نفس الحكم الشرعي فانّه لابدّ فيهما من المرافعة إلى من له صلاحية القضاء ولو بنحو التحكيم وينفذ حكم قاضي التحكيم في الواقعة المرفوعة اليه إذا تراضيا بالمرافعة إليه ، والله العالم . ( 516 ) هل يجوز ضرب الزوجة وإلى أي حد إذا حدث نزاع بين الزوجين لأنّ الزوج كان متشدداً في مسألة الحجاب وتكلم الزوجة مع الأجنبي ولا يريدها أن تتكلم مع الغير . وهل يجوز ضربها إن مانعته بما أحل الله ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجوز ضرب الزوجة حال النزاع كذلك لا يجوز ضربها حين قيامها بفعل غير محرّم نعم لو مانعته من حق التمكين وتوقف ردعها على ضربها جاز ذلك أو قامت بفعل محرّم وتوقف تأديبها على ضربها جاز له ذلك ، والله العالم . ( 517 ) ما هو حكم من يتعرض إلى المخطوبة لغرض خطوبتها له ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت مخطوبةً للغير ففي خطوبتها له إشكال ، والله العالم . ( 518 ) لو امتلكت المرأة مالاً عن طريق الإرث أو الهبة وما شابه فهل يجوز أن تتصرف بالمال من دون إذن زوجها ؟ وهل يحق للزوج منعها من التصرف ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها والأولى بل الأحوط أن يكون تصرفها في مالها بإذن زوجها ، والله العالم . عقد النكاح ( 519 ) رجل عقد على فتاة باكر ، ثم طلقها طوع إرادته ورضاه ، قبل أن يدخل بها لكنّه بعد مدة قال لها : إنّك لا تزالين زوجتي لأنّني طلقتك وأنا غاضب فهذا الطلاق غير واقع ونحن لا نزال على علاقتنا الزوجية ، ولكن من باب الاحتياط يجب أن نعيد