الميرزا جواد التبريزي

142

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بدون علم الحاج ؟ بسمه تعالى ؛ إذا رضى الحاج يدفع هذا المبلغ لذلك الشخص للذبح عنه على أن يكون الزائد له تبرعاً أو أجرة فلا بأس وفي غير ذلك يجب على النائب عن الحاج في الذبح رد الزائد ، والله العالم . ( 490 ) من يمضي في خدمة الحاج سواء المرشد الديني أو العامل وهو يأخذ مقابل عمله أجراً من غير أن يكون نائباً في الحج بأجره ؟ فما حكم أخذه الأجرة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يكن عليه حج واجب بأن حج حجة الاسلام عن نفسه قبل ذلك فلا بأس ، والله العالم . ( 491 ) جمعت من الحجاج 30 كفارة استظلال ( قيمتها ) واشتريت بها وذبحت عمن وكلني دون تعيين أثناء الذبح إلاّ النية الإجماليه ممّن وكلني ؟ بسمه تعالى ؛ إذا قصد التعيين عند الذبح ولو إجمالاً كأن قصد الأولى من الشياه عن أول من وكّله والثانية عن الثاني وهكذا أجزأ ذلك وإلاّ ففيه إشكال ، والله العالم . ( 492 ) إذا قام الوكيل واستلم قيمة ثلاثين كفارة تظليل عن ثلاثين شخصاً وذبحها قال عمن وكلني فقط مع أنّه جاءه شخص بالمبالغ دفعة واحدة وليست مرتبة واحدة بعد واحدة فهو في مقام الذبح نوى عن المقصودين وذبح فهل عليه شيء وهل عليه الضمان لو كان لا يجزي ؟ وإذا كان عليه الضمان فتعود المشكلة مرة أخرى وكيف يذبح مرة أخرى لأنّ الذي أعطاه لم يحدد إشارة ولا رموز وإنّما أعطاه تمام المبلغ وقال هذه تمام الثلاثين ، نعم هؤلاء الثلاثين مميزون عن غيرهم ولكن لا تمييز فيما بينهم لا في مقام التوكيل ولا في مقام جمع المال منهم ولعله غير معينين في الواقع فكيف نذبح ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت المبالغ مدفوعة إلى الوكيل تدريجاً فقصد الذبح أولاً عمّن دفع أولاً