الميرزا جواد التبريزي
140
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
صحيحة إذا لم تتمكن من البقاء إلى زمان طهرها ، والله العالم . ( 482 ) رجل ذهب للعمرة المفردة ومعه زوجته وبعد أن أحرما وقبل أداء أعمال العمرة حاضت ، فذهب الرجل وطاف عنها وصلّى ثمّ طاف وصلّى عن نفسه وسعيا معاً وقصرا ، ثمّ طاف عنها طواف النساء وصلّى ثمّ طاف وصلّى عن نفسه . ما حكم عمرتها ؟ وما هي وظيفتهما على فرض البطلان بعد رجوعهما إلى وطنهما ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يمكنها البقاء في مكّة المكرّمة إلى أن تطهر فما أتى به الزوج عنها من الأعمال صحيح وإلاّ فيجب عليها الرجوع وإتمام عمرتها فإن لم يمكنها الرجوع استنابت في إتمام عمرتها ، والله العالم . في رمي الجمرات ( 483 ) هل يجوز للنساء والعجزة ، بعد رمي الجمرة العقبة في الليل ، أن يقدموا طواف الزيارة وسائر الأعمال في الليل ، ويذبحون هديهم في النهار ويقصرون أو يحلقون ، وذلك لعلة الخوف على أنفسهم بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق لمثلهم ، وهل لمساعديهم يكفي رميهم بالليل ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز لهؤلاء تقديم الطواف والسعي ولكن إذا تمكنوا بعد ذلك فالأحوط أن يطوفوا بأنفسهم وإلاّ استنابوا بالنهار ولا يكفي لمساعديهم الرمي بالليل ، والله العالم . ( 484 ) إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر ، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة ، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر ؟ بسمه تعالى ؛ نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثمّ يرجعون إلى منى للنفر ، والله العالم . ( 485 ) قد رخص النساء رمي الجمار ليلة العاشر ( العيد ) فهل يجب عليهنّ نية