الميرزا جواد التبريزي

117

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

كالطالب في الجامعة يستلم قليلاً من المال بعنوان المكافأة يستعين بها على شراء بعض مستلزمات الدراسة أو منافع ؟ بسمه تعالى ؛ يتصدقون بشيء على الفقراء ثمّ يتملكون الباقي ، والله العالم . د ) هل يحق الوكيل أن يعفي بعضهم كمن يراه ضعيفاً أو شبه ضعيف من الناحية العرفية أم هو أساساً معفو ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء ، والله لعالم . ( 402 ) إذا أحرزت رضايت الإمام ( عجل اللّه تعالى فرجه الشريف ) بصرف الخمس هل يجوز لي صرفه ؟ بسمه تعالى ؛ نصف الخمس ملك للإمام ( عليه السلام ) ولا يجوز التصرف فيه إلاّ مع احراز رضا الإمام ( عليه السلام ) بالعلم والاطمينان كما هو الحال في أموال سائر الأشخاص حيث لا يجوز التصرف في مال الغير إلاّ مع العلم أو الاطمينان برضاه ، وحيث إنّ سهم الإمام ( عليه السلام ) ملك لمنصب الإمامة فمن المحتمل قوياً أنّ الإمام ( عليه السلام ) لا يرضى بالتصرف فيه إلاّ بأن يكون التصرف بيد شخص يكون له المرجعية الدينية في الأحكام الشرعية حيث إنّ وصول المال إليه يوجب معروفيته ومعروفية المذهب به فإنّ المال يوجب العزّ ولذا أخذت فدك من يد علي وفاطمة ( عليهما السلام ) فمن أجل ذلك لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتصرفوا في سهم الإمام ( عليه السلام ) إلاّ مع الاستيذان من المرجع الديني والرجوع إليه وبدونه لا يحرز رضا الإمام ( عليه السلام ) ومن يدّعي من الأشخاص حصول العلم أو الاطمينان برضا الإمام ( عليه السلام ) بالتصرف في سهم الإمام ( عليه السلام ) من غير استيذان من المرجع قبل التصرف أو بعده فهو يكون غافلاً عن حكمة جعل الخمس وكيفية تشريعه ومثل هذا القطع أو الاطمينان لا اعتبار به ، والله العالم . ضمان الخمس ( 403 ) من وجب عليه الخمس في شيء معين حال سفره لزيارة مثلاً وكانت قيمة ذلك الشيء تختلف بالنسبة إلى بلاده والبلاد المسافر إليها فخمس أي القيمتين