الميرزا جواد التبريزي
67
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
المقيم بمكة إذا تكرر منه الخروج في كل يوم أو كل أسبوع ، فهل يجب عليه الإحرام للدخول فيها ؟ باسمه تعالى : : لا فرق بين المقيم وغيره ، واللَّه العالم . س : إذا دخل الحرم أو مكة بغير إحرام عمداً أو لعذر ، فهل بقائه فيه محرماً ليجب عليه الخروج فوراً أم لا ؟ باسمه تعالى : : لا يكون بقائه محرماً ، واللَّه العالم . س : من دخل مكة بإحرام العمرة المفردة فأتى بأعمالها ثمّ خرج إلى عرفات مثلًا لانجاز بعض الأعمال المتعلقة بخدمة الحجاج وأراد الرجوع إلى مكة فهل يلزمه الإحرام لعمرة مفردة أخرى ؟ باسمه تعالى : : نعم يلزمه الإحرام إذا مضى شهر إحرام العمرة المفردة ، واللَّه العالم . س : في المناسك ( من خرج من مكة بعد إتمام العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضى الشهر الذي أدّى نسكه فيه ) ، والسؤال أنه هل يجري الحكم المذكور فيما إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره ؟ باسمه تعالى : : لا فرق بينهما وإن كان الأحوط هو الإحرام ثانياً إذا كان إحرامه الأوّل نيابة عن غيره ، واللَّه العالم . س : من خرج عن مكة ولم يخرج عن الحرم فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة ؟ باسمه تعالى : : لا يجب عليه الإحرام وإن كان أحوط ، واللَّه العالم . س : رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك ؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ؟ باسمه تعالى : : لا يجب عليه الخروج ، واللَّه العالم .