الميرزا جواد التبريزي
65
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الأولى وبعد أداء أعمال العمرة أو في أثنائها أراد العدول منها إلى المفردة حيث أنه لم يتمكن من أداء الحج لمرض أو عسر أو ما شابه فهل يجوز له ذلك ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يتمكن من أداء الحج أو كان في ذلك حرجاً عليه فيجوز له تركه والأحوط أن يجعل عمرته عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء ، واللَّه العالم . س : إذا كان على أظافر المرأة صبغ وأتت بأعمال عمرة التمتع ولم تعلم أن الصبغ مانع من الوضوء أو الغسل فهل أعمالها صحيحة أم لا مع العلم أنها التفتت إلى ذلك بعد الانتهاء من وقت العمرة ؟ باسمه تعالى : : في الفرض المذكور عمرتها غير صحيحة فمع وجود الوقت للعمرة عليها التدارك ومع عدم وجود الوقت تتم أعمالها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة ولو بقيت استطاعتها أو صارت مستطيعة فيما بعد تأتي بالحج في السنين المقبلة ، واللَّه العالم . حج الإفراد س : إذا كان من أهل مكة ثمّ أقام خارجها ( بعد الحدّ الشرعي ) ثمّ استطاع فهل يحج افراداً أم تمتعاً ؟ باسمه تعالى : : إذا قصد التوطن خارج الحد ثمّ حصلت له الاستطاعة فوظيفته التمتع وأما إذا لم يقصد التوطن خارج الحد فوظيفته حج الإفراد أو القرآن على الأحوط لو لم يكن أظهر ، واللَّه العالم . س : هل الأفضل حج القران أو الإفراد ؟ باسمه تعالى : : حجّ القرآن ، واللَّه العالم . س : إذا أقام المكي بالمدينة مثلًا سنتين أو أكثر من دون إعراض عن وطنه الأصلي ، فما هي وظيفته لو كانت استطاعته في غير وطنه الأصلي ؟