الميرزا جواد التبريزي

52

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

واللَّه العالم . س : رجل لم يحج حتى عجز عن الحج وأراد أن يبعث غيره ليحج عنه ، وقد كان هذا الشخص يقلد المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) في حياته ( ومن المعلوم أن السيد يشترط كون النائب عن العاجز صرورة ) بينما الآن لا يختلف الحال عند هذا الشخص ، فقد يقول تارة أنه يقلد زيداً الذي لا يشترط كون النائب صرورة ، وقد يقول أخرى أنه يقلد عمرا الذي يقول بالاشتراط أيضاً والسؤال : أنه ما حكم من يذهب نائباً عنه ( سواء كان النائب يقلد القائل بالاشتراط أو بعدمه ) ؟ باسمه تعالى : : الأحوط أن يكون النائب صرورة وتقليد النائب في الاشتراط وعدمه لا أثر له والمرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) لا يفتي بالاشتراط بل يحتاط ، واللَّه العالم . أحكام الأجير للحج س : شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه وأخذ أجراً على هذه فهل يمكنه وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ؟ أو عليه أن يحرم من مكان آخر وما هو ذلك المكان ؟ علماً بأن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدّة بل هو مقيم خارج الحجاز ؟ باسمه تعالى : : له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل إلّا إذا اعتقد المستأجر أن الأجير لا يريد الذهاب إلى مكة فيتعين عليه الإحرام من أحد المواقيت الخمسة ، واللَّه العالم . س : ما حكم أخذ الأجرة على تعليم الحجاج وإذا كان لا يجوز ما هو الحل لأخذ الأجرة ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بأخذها على مقدمات التعليم كالذهاب بهم إلى محل التعليم ونحوه ، واللَّه العالم .