الميرزا جواد التبريزي

39

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

شخص استؤجر للنيابة ولم يكن في عداد المعذورين حين عقد الإجارة ثمّ طرء عليه بعض الأعذار في أثناء العمل وأصبح في عداد المعذورين واضطر إلى الاكتفاء بعملهم في بعض النسك هل تبرء ذمة المنوب عنه وهل يستحق الأجرة ؟ باسمه تعالى : : هو من العذر الطاري لا يضر ببراءة ذمة المنوب عنه كما مر في بعض الأجوبة السابقة ، واللَّه العالم . س : إذا استؤجر للحج عن غيره فاتى ببعض المقدمات وصرف في سبيل ذلك مبالغ من المال ثمّ منعته الحكومة من السفر إلى الديار المقدسة فهل له أن يطالب المستأجر ببدل ما صرفه من تهيئة المقدمات ؟ باسمه تعالى : : إذا استؤجر لنفس الحج كما هو ظاهر السؤال لا يستحق على المقدمات شيئاً ، واللَّه العالم . س : إذا استأجر الورثة شخصاً ليحج عن ميتهم في سنة معينة ومبلغ معين ولكن قبل موعد الحج تضاعفت تكاليف أدائه لبعض الطواري فهل يلزم على الأجير أداء الحج بنفس المبلغ السابق أم يسعه فسخ الإجارة أو مطالبة الورثة بجبر مقدار النقص ؟ باسمه تعالى : : عليه الحج بنفس المبلغ ولا يستحق المطالبة بالزيادة فإنها حصلت بعد الاستيجار ، واللَّه العالم . س : إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه ؟ باسمه تعالى : : ليس له أن يستأجر شخصاً آخر إلّا أن يكون استيجاره على الأعم من الحج المباشري وغيره ، واللَّه العالم . س : إذا ظهر بطلان الحج الاستيجاري فهل يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي لإعادته عن المنوب عنه إذا لم يكن للميت وارث أو لم يمكن الوصول إليه ؟ باسمه تعالى : : يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي إذا لم يمكن له الوصول إلى الورثة ولا إلى