الميرزا جواد التبريزي
36
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
س : شخص أراد الذهاب إلى الحجّ وليس لديه مال فاقترض من شخص آخر لا يخمس أمواله وذهب إلى الحج بتلك الأموال غير المخمسة فهل ينبغي تخميس القرض المأخوذ حتى يصح الحج أم لا ؟ باسمه تعالى : : ليس عليه إخراج خمس ما اقترض وصح حجّه ، واللَّه العالم . س : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته لو كان مصرف الحج مستغرقاً لها أو غير مستغرق على الأحوط قبل استيجار الحج وكذلك لو كان عليه خمس أو زكاة تعلقا بعين المال فهل لو تصرف الورثة في أموال الميت ببيع ونحوه قبل الاستيجار وقبل أداء الخمس والزكاة تصح المعاملة ويكون الخمس والزكاة ومصارف الحج في ذمة الورثة ، أو لا تصح المعاملة من رأس ؟ باسمه تعالى : : إذا ضمن الورثة دين الميت ( ومنه الخمس والزكاة التي في ذمة الميت ) إذا رضي الحاكم الشرعي فلا بأس بالمعاملة المذكورة ، وإلّا يحكم بعدم جوازها ولا معنى لضمان الحج عن الميت ، واللَّه العالم . س : من راجع شخصاً يثق بفقاهته وأجابه أن في مال حجته الخمس وراجع آخر وقال له لا يجب فما حكم حجه ؟ باسمه تعالى : : لا بد من الرجوع إلى الأعلم فإن قال يجب فيه الخمس فيخمسه كما إذا كان المصروف في الحج المال الذي انقضى عليه الحول قبل الحج أو انقضى عليه الحول قبل إكمال الحج فإنه يخمس في الأول جميع المال وفي الثاني المال الذي صرف بعد انقضاء الحول ولا يخفى أن حجه الذي أتى به صحيح إن شاء اللَّه تعالى واللَّه العالم . س : لو أنّ شخصاً أراد حجّ بيت اللَّه الحرام وادّى الحقوق المترتبة عليه من خمس أو زكاة إلّا أنه كان عليه كفارة صيام لم يدفعها إلى الفقراء ، فهل يضر ذلك بحجّه ؟ باسمه تعالى : : إذا تمكن من أداء الكفارة فيما بعد يجب عليه الحجّ ، واللَّه العالم .