الميرزا جواد التبريزي
32
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
غيره للحج عنه فما هو حكم حجّه وعلى من تكون أجرته ؟ باسمه تعالى : : إذا امتنع الشخص المعين أو لم يتمكن من الحجّ فليس على الورثة شيء وإلّا فإنّ كان الموصى به غير حجة الإسلام يجب استنابة الشخص المعين من ثلث الميت ولا يكفي حج غيره وإن كان حجة الإسلام برئت ذمة الميت ويجب صرف مئونة الحجّ في وجوه البرّ وعلى الفرضين الأخيرين تكون أجرة حجّ الغير على من أجر الغير من الورثة لا في تركة الميت وثلثه ، واللَّه العالم . س : إذا أوصى بالحج عنه ولم يعلم هل أراد الحج البلدي أو الميقاتي أو الأعم منهما فما هو وظيفة الوصي ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يقيده بالبلد يكفيه الحجّ الميقاتي ، واللَّه العالم . س : إذا أوصى بالحج من بلده ثم تبرع عنه شخص من الميقات هل تبرء ذمّة الميت ولا حاجة إلى الاستنابة من البلد بمقتضى الوصية ؟ باسمه تعالى : : نعم تبرء ذمة الميت إذا كانت وصيته حجة الإسلام ولا حاجة إلى الاستنابة من البلد بعد تبرع الغير قبل ذلك وتصرف مؤنة الحجّ عن البلد في وجوه البرّ على الأحوط إذا لم تكن زائدة على ثلثه وإلّا تصرف مئونة الحجّ الميقاتي فقط في وجوه البر إلّا مع إجازة الورثة بالنسبة إلى الزائد من الثلث فيصرف الزائد أيضاً في وجوه البر وإذا كانت وصيته غير حجة الإسلام تجب الاستنابة من البلد إذا لم تكن مئونته زائدة على ثلثه إلّا مع إجازة الورثة فإن لم يجيزوا يحج عنه من الميقات ، واللَّه العالم . س : امرأة أوصت بأن يحج عنها ولم تقيد بالبلدي أو الميقات في حين أن زوجها متوفى أيضاً ولديها أطفال صغار ، فإن أريد إخراج الحج البلدي وتأديته عنها أشكل الحال بالنسبة إلى الصغار فما هي الوظيفة ؟ باسمه تعالى : : إذا أوصت بحجة الإسلام فاللازم أن يكون الحج من البلد فإن لم يجز كبار