الميرزا جواد التبريزي
122
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
باسمه تعالى : إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس ، واللَّه العالم . س : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الإزار عن السقوط ، لا لحفظ النقود ، هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطاً ؟ باسمه تعالى : : نعم لا بأس ، واللَّه العالم . س : إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم فهل له أن يلبس لباساً يوقف من ذلك الانتصاب ؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئاً تحت المئزر لذلك الغرض فبما ذا يحكم ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز في حال الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته وما ذكر في السؤال يمكن دفعه بشدّ حزام على العورة وعقده ولا بأس بعقد طرف الحزام فإن لبس شيئاً غير ذلك لزمته كفارة اللبس على ما هو المذكور في المناسك ، واللَّه العالم . س : إذا لبس المحرم أكثر من مخيط في وقت واحد فهل تتعدد الكفارة ؟ باسمه تعالى : : إذا كان اللباس المتعدد من أصناف متعددة كالقميص والسراويل فإن لكل صنف كفارة ومع كونهما صنفاً واحداً كالقميص فلا تتعدد الكفارة ، واللَّه العالم . س : تقولون في مناسك الحج في ( مسألة 190 ) لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه وصح إحرامه . السؤال : هل تجب عليه في مثل هذه الحالة الكفارة أم لا ؟ باسمه تعالى : : في فرض الجهل والنسيان كما هو ظاهر السؤال لا تجب عليه الكفارة ، واللَّه العالم . س : إذا لبس المحرم ثوباً مخيطاً ثمّ نزعه ولبس ثوباً آخر في إحرام واحد فهل تتكرر الكفارة أو تكفي كفارة واحدة ؟ باسمه تعالى : : تتكرر الكفارة ، واللَّه العالم . س : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلًا فلبس شيئاً مخيطاً ( مثل ما يقال له