الميرزا جواد التبريزي
118
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
إذا مس الطائف بدن امرأة عن شهوة ، فهل يبطل طوافه ؟ باسمه تعالى : : إذا كان المس بنحو المشي إلى الأمام حتى يمسّ جسده جسد المرأة وبالعكس ففي صحة طوافه إشكال ، واللَّه العالم . س : المرأة تعلم أنها إذا طافت الطواف المستحب يقع نظرها على بدن الرجل وفي بعض الأحيان يلامس بدنها بدنه فهل في طوافها إشكال ؟ باسمه تعالى : : يجب عليها ان لا تنظر إلى بدن الرجال بشهوة وكذلك يجب عليها ان لا تجعل بدنها يلامس الرجال عمداً ، واللَّه العالم . س : هل ارتكاب الذنب ( كالكذب والغيبة والنظرة المحرمة واللمس المحرم ) وغير ذلك يخل بالطواف أو لا ؟ باسمه تعالى : : الذنوب الأخرى لا تخل بالطواف وأما اللمس المحرم فإذا مشي بقصد الطواف وقصد اللمس المحرم فالطواف فاسد إن لم يتدارك بالرجوع إلى المكان الذي قصد فيه اللمس المحرم ثم الاستمرار في الطواف من ذلك المكان بقصد القربة والأحوط إعادة الطواف بعد الانتهاء من ركعتي الطواف ، واللَّه العالم . س : لو سقطت امرأة في الطواف ، فهل للأجنبي إنقاذها ولو بمس بشرتها ؟ باسمه تعالى : : لا مانع من ذلك إذا لم يكن بقصد الالتذاذ ، واللَّه العالم . النظر إلى النساء س : قلتم في مناسك الحج ( مسألة 231 ) : ( يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر ) فإذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرماً أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة ، فبم يتحقق استمتاعه المحلل بها ؟ باسمه تعالى : : يتحقق بضمها من دون تقبيل مثلًا ، واللَّه العالم .