الميرزا جواد التبريزي

104

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الاضطراري كما هو مذكور في المناسك أتى به وصح حجه وإلّا فسد الحج وأتم نسكه بالعمرة المفردة ان كان في مكة وإلّا بطل إحرامه ان خرج شهر ذي الحجة ، واللَّه العالم . س : ثم هل يكفي بقضاء العمرة المفردة الباطلة أم يجب الإتيان بعمرة أخرى غيرها ؟ باسمه تعالى : : قد ذكرنا أن فساد عمرته إذا كان بالجماع قبل إكمال السعي فيرجع ويتم عمرته ثم ينتظر إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت الخمسة فيحرم بعمرة وإن كان بطلان العمرة بترك الطواف أو السعي أو غيرها فيرجع ويحرم ثانياً رجاءً من أحد المواقيت ويأتي بأعمال العمرة ثم يأتي أيضاً بأعمال العمرة من الطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق ثم يأتي بطواف النساء ، واللَّه العالم . س : هل يجب تقديم القضاء على الجديدة أم مخير ؟ باسمه تعالى : : لا بد من أن يتم الأولى ثم يأتي بالثانية ، واللَّه العالم . س : إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع عالماً عامداً وجب عليه إكمال العمرة المفسدة وإعادة العمرة من جديد في الشهر القابل . السؤال : إذا أكمل عمرته المفسدة وبقي في مكة المكرمة لحين الشهر القابل فهل يكون محلا من إحرامه للعمرة الفاسدة ( أي ما بين إكماله للعمرة الفاسدة وما بين إحرامه الجديد للعمرة المعادة ) ، وهل يستطيع فعل محرمات الإحرام كالتغطية والعقد للتزويج وغيرها أي قبل إعادة العمرة في الشهر المقبل ؟ باسمه تعالى : : نعم هو محل من عمرته الفاسدة ويحل له جميع محرمات الإحرام بعد إكمال عمرته لكنه يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للإحرام منها للعمرة الجديدة ولا يجزي الإحرام لها من أدنى الحل ، واللَّه العالم . س : إذا أتى بعمرة مفردة ثم تعمد الجماع وفسدت عمرته ولم يعمل عمرته