السيد محمد علي العلوي الگرگاني
48
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
3 - / وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) . 5 - / فالظاهر كفاية المشي ( 2 ) . 6 - / يشكل الحكم بمطهّريته ( 3 ) . 7 - / من الاقتصار على النجاسة ( 4 ) . الثالث من المطهرات : الشمس - إلّاالحُصُر والبواري ( 5 ) . - رطوبة مسرية ( 6 ) . - على الأرض إشكال ( 7 ) .
--> ( 1 ) بل الأحوط عدم الكفاية . ( 2 ) إذا كان الشك في الوجود مسبوقاً بالعلم فلابدّ من العلم بالزوال في المشي ، نعم إن كان الشك بدويّاً فيصحّ ما قاله من كفاية المشي ، وإن لم يحصل العلم بالزوال على فرض الوجود . ( 3 ) بل يحكم بعدم مطهريّته . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) ولا ينبغي ترك الاحتياط فيهما . ( 6 ) بل الملاك وجود ما يصدق عليه الجفاف بإشراق الشمس . ( 7 ) لا إشكال في عدم الكفاية ، نعم لا إشكال إذا أشرق من وراء الزجاج ف لصدق الإشراق المستند إلى الشمس فيه دون سابقه .