السيد محمد علي العلوي الگرگاني
40
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
فصل : الصلاة في النجس - إذا كان عن جهل ( 1 ) . - بطلت مع سعة الوقت ( 2 ) . - إن أمكن التطهير أو التبديل ( 3 ) . - أو التبديل يتمّها ( 4 ) . 2 - / فلا يجب عليه الإعادة ( 5 ) . 2 - / فأخبره الوكيل في تطهيره ( 6 ) . 2 - / وقعت على ثوبه أو على الأرض ( 7 ) .
--> ( 1 ) فيما لا عذر في جهله وإلّا كان الأحوط ذلك . ( 2 ) مع عدم التمكّن من النزع أو الإزالة ، وإلّا كان إعادة الصلاة أحوط مع اتمامها . ( 3 ) أو النزع إن لم يكن ساتراً ، وإلّا صلى عارياً ، ثم قضاها في الطاهر على الأحوط . ( 4 ) قد عرفت حكم كل من النزع والصلاة عارياً ثم القضاء في الطاهر على الأحوط ، ويأتي هذا الحكم في ضيق الوقت المذكور بعده . ( 5 ) فلا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( 6 ) والأحوط فيه الإعادة . ( 7 ) إذا كان مورداً للإبتلاء ، فالأحوط الإعادة .