السيد محمد علي العلوي الگرگاني

36

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

فصل : في شرائط صحّة الصلاة من حيث النجاسات - بأن كان ساتره غيره ( 1 ) . 2 - / بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) . 4 - / أو في مسجد آخر ( 3 ) . 5 - / والأقوى وجوب الإتمام ( 4 ) . 6 - / وإلّا ففي تحريمه تأمل ( 5 ) . 7 - / على تخريب شيء ( 6 ) . 7 - / ولا يجب طمّ الحفر ( 7 ) . 7 - / بعد التطهير وجب ( 8 ) .

--> ( 1 ) والظاهر أنّ المناط صدق التلبّس باللحاف ، وبرغم ذلك فإنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( 2 ) بل لا ينبغي تركه . ( 3 ) بل ولو في مكان آخر غير المسجد . ( 4 ) كونه أقوى محل تأمّل ، ولا أقلّ من التخيير بين الإتمام والإزالة . ( 5 ) بل لا تأمّل في حرمته ، لأنّ نفس التنجيس ثانياً يعدّ عند العرف هتكاً لحرمة المسجد وأن ينتهي إلى تلوّثه ، نعم إذا لم يعدّ عندهم تنجيساً فلا حرمة فيه . ( 6 ) إذا كان يسيراً . ( 7 ) إذا لم يكن التنجيس بفعله وإلّا كان الأحوط ، هو الوجوب . ( 8 ) على الأحوط ، لكونه جزءاً من المسجد .