السيد محمد علي العلوي الگرگاني
34
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
11 - / إنّه نجسٌ تساقطا ( 1 ) . 11 - / صاحب اليد تقدّم عليه ( 2 ) . 12 - / بل مسلماً أو كافراً ( 3 ) . 13 - / صبيّاً إشكال ( 4 ) . فصل : في كيفيّة تنجيس المتنجّسات - الاتصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية ( 5 ) . 1 - / لا يخلو عن وجه ( 6 ) .
--> ( 1 ) لو لم يكن مستند أحدهما الأصل ، وإلّا قدّم قول الآخر قطعاً . ( 2 ) لو لم تكن مستندة إلى الأصل . ( 3 ) في الكافر تأمّل ، وإن كان القبول لا يخلو عن قوّة ، خصوصاً إذا حصل منه الوثوق . ( 4 ) إذا لم يحصل من خبره الوثوق ، وإلّا فأنّه يقبل وإن لم يكن مراهقاً . ( 5 ) الظاهر أن المناط في التنجّس هو السراية ، وهي عبارة عن الاتصال بين أجزاء الماء ، وعليه فانّ مجرد النداوة لا تؤثّر في نجاسة الجزء المجاور ، وإن حصل الاتصال بعد الملاقاة . ( 6 ) بل لا يخلو الحكم بالطهارة عن قوّة .