السيد محمد علي العلوي الگرگاني

28

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

الرابع : لكن الأحوط في اللَّبن الإجتناب ( 1 ) . 1 - / تنفصل من الشفة ( 2 ) . 2 - / طاهرة على الأقوى ( 3 ) . 2 - / نعم إذا أخذت من يد المسلم ( 4 ) . 6 - / ما يؤخذ من يد المسلم ( 5 ) . 7 - / ما يؤخذ من يد الكافر ( 6 ) . 9 - / السقط قبل ولوج الروح نجس ( 7 ) . 13 - / المضغة نجسة ( 8 ) .

--> ( 1 ) لا يترك ذلك ، خصوصاً فيما إذا لم يكن مأكول اللحم . ( 2 ) دون حدوث ألم بأن كان انفصالها سهلًا . ( 3 ) فيما إذا انفصلت بعد زوال الحياة منها ولو كان من الميتة وإلّا تكون نجسة ، ولو كانت مبانة من الحيّ ، فانّ حكم امساكها ، حكمها لو لاقاها مع الرطوبة . ( 4 ) لا أثر لذكر هذا القيد ، لأن حكم مشكوك الطاهرة والنجاسة ولو من جهة كون الشك من الحيّ أو الميّت ، هو الطهارة . ( 5 ) أو من سوق المسلمين ، وإن كان البائع يد الكافر ، إلّاأن يعلم خلافه . ( 6 ) إذا لم يكن في سوق المسلمين ، وإلّا يحكم بطهارته ، سواء علم سبق يد المسلم عليه أم لا . ( 7 ) على الأحوط . ( 8 ) على الأحوط ، وكذا فيما بعدها من المذكورات .