السيد محمد علي العلوي الگرگاني
26
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
2 - / واحداً في ألف ( 1 ) . 3 - / والأولى الجمع ( 2 ) . 6 - / لكن الأحوط الإجتناب ( 3 ) . 7 - / الأحوط ذلك ( 4 ) . 8 - / فالباقي محكوم بالطهارة ( 5 ) . 10 - / صحّ وضوءه أو غسله ( 6 ) .
--> ( 1 ) قد مرّ الإشكال في إطلاقه . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط فيه . ( 3 ) ولا يترك ذلك إذا كان الطرف الذي لاقاه مورداً لاستصحاب النجاسة . ( 4 ) ولا يترك ، لأنّ الإهراق يجعله غير واجدٍ للماء ، فتزول عنه الشبهة . ( 5 ) هذا إذا لم يكن للمراق أثر عمليّ مورد لابتلاء المكلف ، لوجود العلم الإجمالي حينئذٍ بين الموجود وبين المراق الذي له أثر يتنجّز به العلم . ( 6 ) إلّاانه لا يمكن إتيان الصلاة معهما لنجاسة بدنه ظاهراً في القليلين ، كما هو المراد من المشتبهين نوعاً ، إلّاأن تحصل له الطهارة بعد ذلك . وإن لم يكن كذلك ، أو كان الوقت ضيقاً ، فالمتعيّن التيمّم إن كان الماء منحصراً فيهما ، وإلّا يجب عليه تحصيل الوضوء أو الغسل من ماء آخر .