السيد محمد علي العلوي الگرگاني

22

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

7 - / ولا يحكم بطهارة متنجّس ( 1 ) . 7 - / حكم تلك الحالة ( 2 ) . 8 - / وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته ( 3 ) . 11 - / لم يحكم بالنجاسة ( 4 ) . 13 - / لم يحكم بنجاسته ( 5 ) . فصل : في ماء المطر 5 - / ثم وقع على الأرض ( 6 ) .

--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) لكن بشرط عدم انتفاء الوحدة من جهة الاختلاف في الكميّة ، أو لم يوجب ذلك الشك في الصدق . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة ، سواء كانا مسبوقين بالكريّة قطعاً أو لم يعلم الحالة السابقة فيهما . ( 5 ) إلّاإذا كان مسبوقاً بالإضافة ، ثم حدث الشك في حالهما فيحكم بالنجاسة بالاستصحاب . ( 6 ) لا يضرّ هذا بمطهّريته على الأقوى ، حال نزول المطر في مجاله عرفاً .