السيد محمد علي العلوي الگرگاني

20

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

7 - / إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ( 1 ) . 8 - / ثم يتوضّأ على الأحوط ( 2 ) . 9 - / لو لم يكن كذلك لم ينجّس ( 3 ) . 13 - / ولو لم يحصل الامتزاج على الأقوى ( 4 ) . 17 - / لم يحكم بنجاسته ( 5 ) . فصل : في الماء الجاري - ومثله كل نابع وإن كان واقفاً ( 6 ) .

--> ( 1 ) يمتنع قبول هذا الفرض مع الفرض الذي يليه ، فلا أثر لبيان حكمهما ، إذ لا يمكن تحقّقهما خارجاً . ( 2 ) بل على الأقوى ، لصدق الوجدان في السعة دون الضيق ، فيتيمم في الثاني دون الأول . ( 3 ) بل لابدّ من التفصيل بين كون لونه كذلك بطبيعته الأصلية فلا ينجس ، وبين كونه بالعارض فينجّس . ( 4 ) وإن كان الأحوط الندبي هو اعتبار الامتزاج ، خصوصاً في الكرّ . ( 5 ) إن لم يكن العرف حاكماً باستناده إلى الدم ، وإلّا كان هو مقدماً على الأصل . ( 6 ) إن صدق عليه النبوع عرفاً ، وإلّا يلحق بالراكد .