السيد محمد تقي المدرسي
177
احكام مقدمات نماز (فارسى)
شرط اباحه حديث شريف 1 - سماعه از امام صادق عليه السلام روايت مىكند : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرء مسلم ولا ماله إلّابطيبة نفس منه » « 1 » . « پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : كسى كه در نزد او امانتى است ، بايد آن را به صاحب آن برگرداند زيرا خون مسلمان براى كسى حلال نيست و همچنين مال او مگر با رضايت و خشنودى او . » 2 - در نهج البلاغه از امام على عليه السلام نقل شده است : « الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها » « 2 » . « سنگ غصبى در بناى خانه ، گرو ويرانى آن است . » 3 - پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : « من أخذ أرضاً به غير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر » « 3 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 3 ، باب 3 ، ابواب مكان المصلّي ، ص 424 ، ح 1 . ( 2 ) - همان ، ج 17 ، كتاب الغصب ، باب 1 ، ص 309 ، ح 5 . ( 3 ) - همان ، باب 3 ، ص 311 ، ح 2 .