السيد محمد تقي المدرسي

81

شهر رمضان (بصائر وأحكام)

4 - صوم أيّام شهري رجب وشعبان ، بشكل كامل أو ما يُستطاع منهما . 5 - صوم أول يوم من ذي الحجة . 6 - صوم يوم عرفة لمن لا يضعَّفه الصوم عن الدعاء . 7 - صوم يوم الغدير ( 18 ذي الحجة ) الصوم المحظور 1 - الوقت المشروع للصوم هو النهار ، فلا يجوز نية صيام الليل ، سواء وحده ، أو منضما إلى النهار ، ولو نذر كذلك بطل النذر . 2 - ولا يجوز صيام العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد النذر ، أما لو نذر أن يصوم يوما معينا من الأسبوع أبداً ( كيوم السبت ) فاتفق يوم العيد ، فعليه أن يقضيه احتياطا . 3 - كذلك لا يجوز صيام أيام التشريق لمن كان بمنى ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، إلا أنه يجوز لمن فاته الصيام بدل الهدي ، قبل الموقف ، أن يتسحر ليلة الثالث عشر ويصبح صائما . الصوم المكروه ويكره الصوم بمعنى قلّة الثواب - في المواضع التالية : 1 - صوم يوم عاشوراء . 2 - صوم الضيف مستحباً بدون إذن مضيّفه . 3 - صوم الولد مستحباً بدون إذن والده .