السيد محمد تقي المدرسي

73

شهر رمضان (بصائر وأحكام)

مثل من أصبح مجنبا أو إرتمس في الماء ( على القول بحرمته ) أو تقيأ وإن كان الأحوط القضاء . وإن كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه . 2 - ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصِّراً فان الأحوط القضاء ، وفي الكفارة تردد . 3 - ومن اكل وشرب نسيانا ، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة . 4 - لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره ، واجباً أو ندباً . 5 - من اجبِرَ على تناول المفطر إجباراً فقد معه الإرادة ، كما لو صُبَّ في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه ، ولكن لو أكره على تناول المفطر فباشر الصائم بتناوله فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والأحوط القضاء . 6 - من اضطرَّ للافطار فإنه لا كفارة عليه ، وعليه أن يقضي يوماً بيومه . 7 - من اكره على أن يفطر قبل حلول المساء الشرعي تقية فلا كفارة عليه ، وفي القضاء تردد ، وان كان موافقا للاحتياط . 8 - إذا سبق الماء إلى جوفه عند المضمضة ، أو الطعام عند التذوق ، أو دخلت حشرة في حلقه فلا شيء عليه .