السيد محمد تقي المدرسي

71

شهر رمضان (بصائر وأحكام)

- من فعل كل ذلك من دون قصد الامناء فسبقه المني لم يكن عليه به شيء . 6 - الأحوط اجتناب كل ما يحتمل معه سبق المني فلا يلامس امرأته ولا يقبلها إذا خاف على نفسه الامناء ، وإذا أمن من ذلك ، ولم يكن من عادته الامناء ، ولكن اتفق ذلك فليس عليه شيء . 7 - الاحتلام لا يُفطر ، وحتى لو علم الصائم انه لو نام احتلم فلا يضره ذلك ، وان كان الأفضل تجنب ذلك ، إن لم يكن حرجا عليه . سائر المفطرات 1 - الغبار الغليظ الذي يكون بمثابة الاكل ، والبخار الكثيف الذي يكون بمثابة الشرب ، يفطران الصائم فعليه الامتناع منهما ، ولا يفطر الغبار والبخار غير الغليظ وإن كان الأولى اجتنابه ، وكذلك الدخان . 2 - إذا أجنب في ليل الصيام فعليه أن يتطهر قبل الفجر ، أما إذا تهاون في ذلك حتى طلع عليه الفجر مجنبا فعليه القضاء . 3 - ولو تهاون ونام ، أو استيقظ مرة ثم عاود النوم حتى أصبح ، فعليه القضاء أيضاً . 4 - إذا احتلم نهاراً أو أمنى من دون اختياره فلا يجب عليه المبادرة إلى الغسل . 5 - إذا احتلم ليلا ، أو باشر زوجته ثم نام ناويا الاغتسال قبل الفجر فأصبح نائما ، فليس عليه شيء . 6 - من أصبح في غير شهر رمضان مجنباً ثم اغتسل ونوى الصيام تطوعاً جاز ، أما في قضاء شهر رمضان فعليه أن يختار يوما آخر لقضائه إذا أصبح مجنباً .