السيد محمد تقي المدرسي
68
شهر رمضان (بصائر وأحكام)
صام ، فإن بقيت عليه بقية يكفيه أن يصوم العدد الباقي من دون تعيين ، ولو عين كان أحوط استحبابا . 5 - لا يشترط معرفة المفطرات بصورة تفصيلية ويكفيه أن يصوم عما يجب الإمساك عنه عند الشريعة . 6 - تجوز النية بعد الفجر في الصوم المستحب ، فلو لم يكن قد نوى الصيام ثم بدى له ذلك فإن لم يكن قد أفطر جاز ، ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال . 7 - لو نوى الافطار ثم عدل عن نيته قبل ان يأتي بأي مُفطر ، لا يضر ذلك بصيامه . صيام يوم الشك 1 - يستحب الصيام في اليوم الذي يشك في أنه أول رمضان ، وذلك بنية شعبان ، ويمكن أن ينوي الانسان به قضاء يوم فاته من الصيام . فلو صامه كذلك ثم تبين انه من شهر رمضان أجزأ . 2 - لا يجوز أن يصوم يوم الشك بنية شهر رمضان لعدم ثبوته ، فإذا صام كذلك وتبين انه من رمضان فعليه ان يقضيه احتياطا . 3 - أما لو صام مثل هذا اليوم بنية الاحتياط ، فلو كان من شعبان كان ندبا ، وان تبين انه رمضان وقع فرضا ، فلا اشكال في صيامه إلا أن نية الاستحباب أولى . 4 - ولو لم ينو الصيام فثبت في النهار أنه من رمضان ، فلو لم يكن قد أفطر فعليه أن ينوي الصيام فيما بينه وبين الزوال ويصح صيامه ، أما بعد الظهر فعليه النية والإمساك والأحوط أن يقضيه .