السيد محمد تقي المدرسي
62
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)
4 / وبغض جماعة قد يدعوك إلى بخسهم حقهم ( ترك العدل ) . 5 / ومن اتبع هواه لم يعدل ، ( فلم يعط للناس حقوقهم ) . 6 / وميزان العدل الحق ، فبه يعدل المؤمن . 7 / والقسط أداء حقوق الناس إليهم ، والله أمر بالقسط . والحكم بالعدل بين الفريقين المتحاربين ، يقتضي اعطاء كل فريق حقه ( الاقساط ) . 8 / والله يحب المقسطين ( فهي قيمة ايمانية ) ، وحتى الكفار غير المحاربين لا ينهى الله عن الاقساط بحقهم . 9 / وتتوفر شروط إقامة القسط بما يلي ؛ اولًا : بعث الرسل . ثانياً : انزال الكتب التي فيها شرائع الحكم . ثالثاً : وضع الميزان ( ولعله الامام القاضي بين الناس ) . رابعاً : وجود الحديد . خامساً : تحمل طائفة ، نصرة الدين بالحديد . 10 / والميزان أداة إقامة القسط ، وعلى الانسان ان يقيم الوزن بالقسط ، ولا يخسر الميزان فيكون من المطففين الذين لهم الويل ؛ لأنهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . 11 / وقد أمر الله من يكتب الدين ان يكتبه بالعدل ، ( فلا يزيد أو ينقص فيضيع الحق ) . 12 / وان يدعى الولد لأبيه اقسط عند الله ، ( ربما لأنه يفي بحق الأب ) . 13 / ومن عوامل تطبيق الحق ، قول العدل حتى حول الأقرباء ( والشهادة به ) ، وكذلك الحكم بالعدل بين الناس ، وهكذا اشهاد العدول من الناس في المسائل . ورسل الله ( يطبقون العدل ) ، ويقضون بين الناس بالقسط . فقه الآيات لان العدل سنة الله التي خلق بها الخليقة كلها ، وقد قال سبحانه : وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ ؛ فإن الحديث عنه يفصل في جوانب متدرجة ؛ قاعدتها البحث عن هذه الحكمة بالمقارنة مع الفكر الفلسفي ، ثم نبني على هذا الحديث المقارن الصرح الدستوري