السيد محمد تقي المدرسي

348

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

2 / وروي عن الإمام الرضا عليه السلام ، أنه قال : " صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله " . وقال عليه السلام : " ينبغي للرجل ان يوسع على عياله ، لئلا يتمنوا موته " . « 1 » 3 / وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير . ( وفي رواية أخرى الوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ ونحوه ) . « 2 » 4 / وفي حديث مفصل عن الإمام الصادق عليه السلام في بيان أوجه النفقة قال : " فاما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه ، فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه ، وعطاؤه فيما يحتاج اليه من الأجراء « 3 » على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه . ومعنى ما يحتاج اليه فبيّن ، نحو منزله وآلة من الآلات يستعين بها على حوائجه . وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته ، فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر . « 4 » وقد شرح الإمام عليه السلام أبعاد النفقة على النفس ، ولكنه أجمل الحديث فيما يرتبط بالنفقة على الأهل . ونستظهر من ذلك ، ان ابعاد النفقة على أولئك هي ذات أبعاد النفقة على نفسه . والله العالم . وهكذا نستوحي من أدلة النفقة ، لزوم تعليم الأولاد بقدر يعينهم على أمور الحياة ، حسب العرف الشائع . ونستطيع ان نكتشف العرف من طرق مختلفة ؛ أبرزها من احكام القانون المدني الذي يضعه المشرّعون في كل بلد ، فان فيه دلالة على اتجاه العرف . وفيما يتصل بالتعليم كأحد وجوه الانفاق الضرورية ، يرى المشرّعون انه لازم في حدود معينة . مثلًا يقول الدكتور سيد حسن امامي ( في موارد الانفاق على الطفل ) : تربية الطفل تعني تعليمه الآداب الاجتماعية ، والاخلاق المناسبة مع محيط الأسرة ، وكذلك السعي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 15 / ص 249 / الباب 20 / ح 3 و 6 . ( 2 ) المصدر / ص 225 / الباب 1 / ح 9 و 10 . ( 3 ) أي الصرف والانفاق ( فيما يظهر ) . ( 4 ) المصدر / ص 228 / الباب 4 / ح 1 .