السيد محمد تقي المدرسي

370

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

1 - تحديد حرية الأسير الحربي ، بأنه الذي كان يشترك في العمليات الحربية بصورة رسمية ولو كان متطوعاً . 2 - على الأسرى اتباع قوانين وقرارات الدولة الآسرة ، ( وليس الذين أسروهم مباشرة ) . 3 - على الدولة الآسرة معاملة الأسرى معاملة انسانية في كل الظروف ، وتتجنب المعاملة غير الانسانية ؛ مثل القسوة ( والتعذيب الجسدي أو الروحي ) والتهديد والإهانة ، واللامبالاة التي تهدد حياتهم أو سلامتهم . وفي غير هذه الحالة تتحمل تلك الدولة تبعات أعمالها . 4 - على الدولة الآسرة المحافظة على حياة الأسرى بنقلهم بعيداً عن ساحات القتال ، وعدم استخدامهم دروعاً بشرية . ويقوم ضابط بحماية الأسرى في المعسكرات ، ونفقاتهم على الدولة الآسرة . 5 - على الأسير الكشف عن اسمه واسم عائلته ورتبته العسكرية وتاريخ ولادته ورقم هويته ، وليس أي شيء آخر من حياته . ولا يجوز اجبار الأسرى على تقديم معلومات حربية أو غيرها . 6 - على الدولة الآسرة اخبار دولة الأسير بأسماء من عندها من الأسرى . 7 - يجب ان توفر الدولة الغذاء والدواء والمأوى وسائر الامكانات المعاشية للأسرى . وقد أكدت الاتفاقات على الغذاء الكافي والمتنوع ، وعلى الوسائل الصحية . ولدى وفاة الأسير في ظروف غامضة ، لابد من اجراء التحقيق اللازم بشأنه . 8 - بالنسبة إلى تشغيل الأسرى ؛ أكد الميثاق على ممنوعية تشغيلهم فيما يتصل بالقوات المسلحة ، أو في الاشغال المضرة ، أو ذات الخطورة . وقد حدد الميثاق اعمالًا معينة ؛ مثل الزراعة والصناعات المنتجة والتعدين والمعامل ، ولابد من اعطائهم أجورهم بالعدل . 9 - يحترم مال الأسرى الشخصي ، ولا يصادر غير الأسلحة منهم .