السيد محمد تقي المدرسي
359
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)
الله عليه وآله . « 1 » جيم : المحاكم الدولية وقد أنشأت في الوقت الراهن محكمة دولية باسم محكمة لاهاي ومنظمات دولية واقليمية ، من شأنها التدخل في الخصومات ومحاولة فصلها ؛ مثل مجلس الأمن الدولي ، ومجلس التعاون الأوروبي ، ومنظمة المؤتمر الاسلامي ، وجامعة الدولة العربية ، ومنظمة الوحدة الإفريقية . . ولا بأس بالرجوع إليها عند اقتضاء المصلحة العليا للأمة ، ذلك خصوصاً إذا كان القرار النهائي بيد القيادة الشرعية للأمة . والله العالم . وقد قال المحقق : ويجوز ان يستند الحكم إلى اثنين أو أكثر ، فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين . « 2 » وأضاف : ويتبع ما يحكم به الحاكم إلّا ان يكون منافياً لوضع الشرع . « 3 » وهذا مما لا خلاف فيه ولا اشكال ، ولكن ينبغي ان يضاف إلى ذلك شرط ان يكون ما يحكم به موافقاً لمصالح الأمة . خامساً : احكام الجعالة في الحرب تعني الجعالة ما يضعها قيادة الجيش لمن يقوم بعمل متميز ينفع الحرب ؛ مثل ان يدله على عورات العدو واسراره ، أو يضع له خطة عسكرية ناجحة للفتح ، أو يقتحم حصناً أو يهدم خطاً دفاعياً أو ما أشبه . 1 / والجعالة عقد يجب الوفاء به ، وقد قال المحقق الحلي : يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة ، كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي . « 4 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 43 / الباب 15 / ح 3 . ( 2 ) جواهر الكلام / ج 21 / ص 114 . ( 3 ) المصدر . ( 4 ) المصدر / ص 118 .