السيد محمد تقي المدرسي

298

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

ويمكن ان يستدل على سقوط الجهاد عن المرأة بقوله سبحانه : إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُوا بِان يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لايَعْلَمُونَ ( التوبة / 93 ) ، والخوالف النساء . والمتفق من سيرة المسلمين عدم قيام النساء بمهمة القتال ، ولكن لا تدل هذه السيرة وتلك الأدلة على عدم امكانية فرض القتال عليهن في ظروف خاصة ؛ مثل قلة الرجال بالنسبة إلى النساء ، أو على عدم كفاية الرجال في الحرب ، وما أشبه . ويمكن ان يستدل على جواز قتال المرأة ، ( وفي بعض الأحيان وجوبه كما عند الدفاع ) بقوله سبحانه : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا اضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ انْثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَاوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَاكَفِّرَنَّ عَنْهُم سَيِّاتِهِمْ وَلَادْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ( آل عمران / 195 ) . وذلك لأن الفاء في قوله فَالَّذِينَ تفريع على قوله سبحانه أَنِّي لا اضِيعُ ، وقد ذكرت الأنثى فيمن لا يضيع عملها . والله العالم . 4 / أما الهمِّ الكبير من الرجال ، فسقوط الجهاد عنه يعرف من قوله تعالى : لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ ( التوبة / 91 ) ، بل وقوله : لّايَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِامْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِامْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرَاً عَظِيماً ( النساء / 95 ) ومن هنا فإنما يسقط الجهاد عن الشيخ إذا ضعف عن القتال . أما إذا قوي عليه ، فإنه يجب عليه ، لأنه ليس بضعيف . والله العالم . 5 / وقد أسقطوا الجهاد عن الأعمى والأعرج والمزمن . . والواقع ان مثل هؤلاء هم من اولي الضرر ، ومن الضعفاء ، بل ومن المرضى في وجه . ويلحق بهم كل من يضعف عن القتال ، حتى ولو ضعف في واقعة معينة . مثلًا ؛ إذا وقعت حرب الكترونية في بلد اسلامي ، فالجاهلون بها هم من مصاديق الضعفاء ، لأنهم لا يحسنون هذا النوع من القتال . فلا يجب عليهم ، حتى ولو أحسنوا نوعاً آخر من القتال . .