السيد محمد تقي المدرسي

427

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)

كتمان الشهادة : 1 / وكتمان الشهادة ظلم وبالذات عندما تكون الشهادة المفروضة حق الله ( الشهادة بأركان الرسالة الإلهية ) قال الله تعالى : أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وإِسْمَاعِيلَ وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطَ كَانُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( البقرة / 140 ) 2 / وحتى الشهادة على حقوق الناس مفروضة والذي يكتمها يأثم ، قال الله تعالى : وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( البقرة / 283 ) . 3 / وقد يحتاج الامر إلى القسم مع الشهادة ، كما إذا مات أحد في السفر ولم يكن عدول يشهدون بالوصية ، فيحلف الشاهدان ( غير العادلين ) من بعد الصلاة بصدق الشهادة ، قال الله تعالى : تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ باللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّآ إِذاً لَمِنَ الاثِمِينَ ( المائدة / 106 ) . ونستدل من الآية ان كتمان الشهادة بالحق إثم ، لأنه كتمان شهادة الله . الف / عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي انه نهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، وهو قول الله عز وجل : " ولا تكتموا الشهادة " . « 1 » باء / عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرء مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثم قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الا ترى ان الله يقول : " وأقيموا الشهادة " 2

--> ( 1 ) الوسائل / ج 18 / ص 228 2 المصدر / ص 227 . .