السيد محمد تقي المدرسي

559

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

وعدده وفق ، فيردّ كل فريق إلى جزء وفقه ، وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض . ( الرابع ) : ما إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق ويكون بين نصيب كل فريق وعدده تباين ، يُجعل كل عدد بحاله ولا يُستبدل ، ثم اعتبرتَ الأعداد فإن كانت متماثلة اقتصرتَ على واحد وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة تضرب العدد الأكبر في أصل الفريضة وتطرح الأقل ، وإن كانت متوافقة ضربتَ أحد المتوافقين في عدد الآخر ثم الحاصل في أصل الفريضة ، وإن كانت متباينة فاضرب أحدهما في الآخر فما ارتفع فاضربه في الفريضة . ( مسألة 6 ) : لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام - ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة - كأبوين وبنت أو بنتين فصاعداً مع زوج أو زوجة أخذ أحدهما نصيبه ويرد النقص على البنت أو البنتين فصاعداً كما مر . ( مسألة 7 ) : لو كان للميت أخوان لأم وأختان - فصاعداً - لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة ، يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة ، وكذا لو كان للميت واحد من كلالة الأم مع أخت وزوج . ( مسألة 8 ) : لو انقسمت الفريضة عل السهام بلا انكسار فذاك كما لو كان للميت أبوان وزوج وخمس بنات ، وإلا فلابد له من علاج . مسألة 9 : لو زادت الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام ، إلا الزوج والزوجة والأم مع الأخوة كما تقدم ، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد . ( مسألة 10 ) : لو كان للميت أبوان وبنت فالفريضة من ستة ، والفاضل واحد ، فإذا لم يكن للميت أخوة فالرد أخماساً ، وإلا فالرد أرباعاً . ( مسألة 11 ) : لو مات شخص ولم يُقسم تركته ثم مات بعض ورّاثه قبل قسمة تركته فتارة : يَتَّحد الوارث والاستحقاق . وأخرى : يختلف الوارث خاصة . وثالثة : يختلف الاستحقاق خاصة . ورابعة : يختلف الاستحقاق والوارث معاً . وفي جميع هذه الأقسام يلاحظ نصيب الثاني ، فإن كان التقسيم صحيحاً بلا كسر