السيد محمد تقي المدرسي
557
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
ينكحون المحللات ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان ، فيورثون بالنسب والسبب الفاسدين عندنا كما يورثون بالصحيحين منهما . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع في مجوسي وغيره من الكفار أمران يرث بهما . ( مسألة 3 ) : لو فُرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عند بعض الكفار فتزوج اثنان - أو أكثر - امرأة فماتت ، يقسّم إرث الزوج الواحد بينهم بالسوية ، ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع السببان وكان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع فقط . ( مسألة 5 ) : إذا تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا فإجراء حكم الصحيح عليه غير بعيد ولكن العمل بقاعدة ( الإلزام ) أولى . ( مسألة 6 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد وإن فُرِض كونه عن شبهة . ( مسألة 7 ) : يرث المسلم بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة ، بلا فرق في الشبهة بين الموضوعية والحكمية . ( مسألة 8 ) : لو اختلف المجتهدان في الحكم ، فتزوج القائل بالصحة - أو مقلده - المرأة ، فليس للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحة عليه ، فلا توارث بينهما عند المبطل ، على خلاف القائل بالصحة . ( مسألة 9 ) : لو انتقل المجوسي إلى ملة أخرى ومات عليها تجري عليه أحكام الملة التي مات عليها ، ولو علمنا بالانتقال ثم العود إلى ملَّته الأولى وشُك في أن موت المورث كان قبل العود إليها أو بعده وكانت أحكام الملتين متنافية تجري القرعة ، ولو كان المورث يهودياً - مثلًا - والوارث مسيحياً فالمدار على مذهب الوارث . ( مسألة 10 ) : لو لم يفصح الوارث بدينه لمانع ولم تكن قرينة تعينه فهل تجري القرعة ، أو يحكم عليه بأحكام الإسلام ؟ الظاهر هو الثاني . ( مسألة 11 ) : لو كان في ورثتهم قاصر يعمل الحاكم الشرعي بما هو في دينهم ، ولو لم يكن للميت وارث فهل يعمل بما هو في دينهم ، أو تنتقل التركة إلى الحاكم الشرعي في عصرنا ؟ الظاهر هو الثاني .