السيد محمد تقي المدرسي
538
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 4 ) : إذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ منها والجدة كالأخت منها ويقسّم الثلث بينهم بالسوية مطلقاً . ( مسألة 5 ) : لو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والأم أو الأب مع الأخوة من قبله فالجد بمنزلة الأخ من قبل الأب والجدة بمنزلة الأخت من قبله ، وللذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 6 ) : لو اجتمع الأخوة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجد ، مع التعدد يقسّم بالسوية مطلقاً ، والثلثان للأخوة ، مع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 7 ) : لو كانت أخت واحدة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجد ، والنصف للأخت والسدس الباقي يرد عليها . ( مسألة 8 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الأخوة من قبل الأم فمع الوحدة فالسدس ، ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي في الصورتين للجدودة للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 9 ) : لو اجتمع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب - مع عدم الأخوة من قبلهما - والأجداد من قبل الأب والأخوة من الأم فالسدس للأخوة من الأم مع الاتحاد والثلث مع التعدد بالسوية والباقي للأخوة من قبلهما - أو من قبل الأب - والجدودة ومع اتحاد الجنس بالسوية وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 10 ) : لو اجتمع الجدودة للأم والجدودة من قبل الأب والأخوة من قبل الأبوين - أو الأب مع عدمهم - فالثلث للجدودة من قبل الأم يقسم بينهم بالسوية والثلثان الباقيان للبقية ويكون نصيب الجد كالأخ ونصيب الجدة كالأخت . ( مسألة 11 ) : إذا اجتمع الأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والأخوة من قبل الأم ، والجدودة من قبلها ، فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية ، والثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 12 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب ، مع الجدودة من قبل الأم ، والأخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والأخوة من قبل الأم ، فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية والثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين .