السيد محمد تقي المدرسي

533

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الفصل السادس : في ميراث الأنساب وهم ثلاثة مراتب : المرتبة الأولى : الأبوان والأولاد ، وإن نزلوا . ( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، وكذا الأم لها الثلث فرضاً والباقي يرد عليها ، ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضاً ، والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب ، وإلا فلها السدس والباقي للأب ، ولا ترث الأخوة شيئاً وإن حجبوا . ( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له بالقرابة ، ولو كان أكثر من واحد فهم سواء ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهن الثلثان والباقي يرد عليهن ، وإذا اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ( مسألة 3 ) : إذا اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فلكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكوراً ، وكذا لو كان ذكراً واحد ، وأما لو كان الولد بنتاً واحدة فلها النصف فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك ، والباقي يرد عليهما أرباعاً ، ولو كن بنتين فصاعداً يرد عليهم الثلثان كما يرد على أحد الأبوين السدس فرضاً ، ويرد السدس الفاضل عليهم جميعاً أخماساً . ( مسألة 4 ) : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين ولم يكن للأم حاجب من الأخوة وكان الولد بنتاً واحدة فلها ثلاثة أخماس ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً ، وإن كان للأم حاجب فالسدس لها فرضاً ، والبقية تقسّم بين الأب والبنت أرباعاً رداً ، وإن كان الأولاد إناثاً فقط فالسدسان للأبوين ، والبقية لهن تقسّم بينهن بالتساوي ، وكذا لو كان الأولاد ذكوراً فقط ، أو كان ذكراً واحداً . ولو اختلفوا ذكوراً وإناثاً ، فللذكر ضعف الأنثى . ( مسألة 5 ) : إذا اجتمع الأب وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للأب قرابة . ولو اجتمعت الأم مع أحدهما يكون الباقي لها فرضاً ورداً ، ولو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأم الثلث من التركة مع عدم الحاجب وإلا فلها السدس والباقي للأب . ( مسألة 6 ) : إذا اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد .