السيد محمد تقي المدرسي

512

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

بعد ولوج الروح خطأ ، وبان أن الحمل توأمان أو أكثر . ( مسألة 21 ) : لا يدور وجوب الدية على العاقلة مدار كونها وارثاً ، فيجب العقل ولو لم يكن وارثاً لجهة من الجهات . ( مسألة 22 ) : لو جنى ذمي على مسلم خطأً ثم أسلم ، فسرت الجناية فمات المجني عليه ، فديته من مال الجاني ، وكذا لو جرح مسلمً مسلماً خطأ ، ثم ارتد الجاني فسرت الجناية ومات فالدية على العاقلة . ( مسألة 23 ) : يجوز للجاني دفع الدية من مال نفسه وإن كانت له عاقلة ، ولكن الأحوط أن يكون ذلك بإذنهم ، بل الأحوط من ذلك أن يهبهم الدية ثم هم يعطونها لولي المجني عليه . ( مسألة 24 ) : لا يجب في أداء الدية أن يكون المال ملكاً للعاقلة ، فلو لم يكن ملكهم ولكن جاز لهم التصرف فيه مطلقاً يكفي في إعطاء الدية ، وكذا في الجاني لو أعطى الدية ، وتتحقق الملكية بقبض المجني عليه أو أولياؤه . ( مسألة 25 ) : لو أدّى الجاني الدية إلى المجني عليه جهلًا بالحكم أو عمداً لا يرجع بها إلى العاقلة . ( مسألة 26 ) : تسترجع العاقلة الدية من ولي المجني عليه لو انكشف أن إعطاءها لم يكن جامعاً للشرائط المتقدمة ، ولو تلفت في يد المجني عليه أو وليه يتحقق الضمان . الفصل الحادي عشر : في كفارة القتل ( مسألة 1 ) : تجب كفارة الجمع بقتل المسلم عمداً وظلماً . وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، بلا فرق بين أن يكون المقتول حراً أو عبداً ، عاقلًا أو مجنوناً صبياً - محكومين بالإسلام - حتى الجنين إن ولج فيه الروح أو بالغاً ، ولا تجب الكفارة مطلقاً بقتل الكافر . ( مسألة 2 ) : إنما تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة ، لا بالتسبيب . ( مسألة 3 ) : تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ المحض ، وقتل شبه العمد ، وهي العتق ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً ، سواء وقع القتل في أشهر الحرم أم في غيرها .