السيد محمد تقي المدرسي

502

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 8 ) : لو أجافه شخص وأدخل آخر رمحه أو سكينه في الجرح ولم يوسّعه شيئاً فعلى الثاني التعزير ، وإن وسّعها ففيها الحكومة ، وإن وسّعها بحيث يصدق عليه جائفة فعليه ديتها ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر فالأحوط التعدد ، ولو فتق الجائفة بعد الخياطة فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة ، وإن كانت ملتئمة فعليه دية الجائفة . ( مسألة 9 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وإن الشجاج في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة إن كانت للعضو دية مقدرة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم تكن له دية مقدرة فالحكومة . ( مسألة 10 ) : لو جرح عضوين - كاليد والرأس - كان لجرح كل عضو حكمه ، ولو جرح موضعين من البدن - كالرأس والجبهة مثلًا - جرحاً متصلًا ففيه دية واحدة . ( مسألة 11 ) : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثم تصير ديتها نصف دية الرجل ، بلا فرق بين كون الجاني رجلًا أو امرأة ، ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ، ويقتص مع رد المرأة التفاوت لو جنت هي عليه فيما زاد عن الثلث ، وبغير رد لو جنى هو عليها ، وكل ما فيه دية من أعضاء المسلم ، تكون في الذمي أيضاً وكذا في الذمية . ( مسألة 12 ) : لو نفذت نافذة في شيء من بدن الرجل ، ففيها مئة دينار ، وهل المرأة كذلك ، أو فيها الحكومة ، لا يبعد الثاني وإن كان الأحوط التصالح بمقدار دية الرجل . ( مسألة 13 ) : كل عضو له دية مقدرة ، ففي شلله ثلثا تلك الدية ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته . ( مسألة 14 ) : في الفتق ثلث الدية سواء كان داخلياً أم خارجيا ، كان موضعه في السرة أو في غيرها ، ولا فرق في ذلك بين الضرب والتحميل وغيرهما . ( مسألة 15 ) : الجناية بلطم ونحوه على الوجه تكون على أقسام : ( الأول ) : إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ولا كسر فأرشها ستة دنانير . ( الثاني ) : إذا اخضرّ كذلك فأرشها ثلاثة دنانير . ( الثالث ) : إذا احمرّ كذلك فأرشها دينار ونصف . ( الرابع ) : ما إذا شك فيه أنه من أي الأقسام المتقدمة فأرشها دينار ونصف .