السيد محمد تقي المدرسي

486

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الرابع عشر : النخاع : ( مسألة 97 ) : في قطع النخاع دية كاملة ، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة . ( مسألة 98 ) : لو حصلت جناية وشك في قطع النخاع بها ففيها الضمان ، وأما النخاع فلابد فيه من الرجوع إلى المتخصصين بذلك ، في تغييره عن موضعه فإن تغيّر فالحكومة . ( مسألة 99 ) : إذا قطع النخاع وحصل به عيب في عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدرة تثبت مضافاً إلى دية النخاع تلك الدية وإلا فالحكومة . ( مسألة 100 ) : إذا قطع النخاع ولكن عولج ولم يبق من أثر الجناية شيء فالحكومة . الخامس عشر : الثديان : ( مسألة 101 ) : في قطعهما معاً الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، بلا فرق بين اليمين واليسار . ( مسألة 102 ) : لو قطعتا - أو قطعت واحدة منهما - مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي الدية بما مرّ وفي الجلد الحكومة ، ولو أجاف الصدر ففيه مع ذلك دية الجائفة . ( مسألة 103 ) : لو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الثدي ، أو تعذر خروجه مطلقاً أو في وقت الحاجة ، أو قلّ اللبن فيها ، أو خرج اللبن مختلطاً بالدم أو القيح ، ففي جميع ذلك الحكومة ، وكذا لو تورمت أو تغير لونها . ( مسألة 104 ) : في قطع بعض الثدي - سوى الحلمة - الدية بحساب المساحة ، إن لم تثبت حكومة أُخرى . ( مسألة 105 ) : في قطع الحلمة من ثدي المرأة الحكومة ، وأما في قطعها من ثدي الرجل ثمن الدية . ( مسألة 106 ) : لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الثدي ففيه الدية المقررة . السادس عشر : السُّرّة : ( مسألة 107 ) : في قطع السرة الحكومة إن لم يوجب الفتق وإلا فيأتي حكمه ، بلا فرق بين قطع جميعها أو بعضها .