السيد محمد تقي المدرسي

484

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزائد الحكومة « 1 » ، وكذا لو قطعت من المرفق أو من فوقه أو من المنكب . ( مسألة 74 ) : لو قُطِعَ ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية ، وكذا لو قطع عضد كذلك . ( مسألة 75 ) : إذا قطع اليد الشلّاء ففيه ثلث ديتها ، ولو استلزمت الجناية شللها ففيها ثلثا دية اليد الصحيحة ، ولو استلزمت الشلل في اليدين فالدية كاملة . ( مسألة 76 ) : لا فرق في اليد بين الصحيحة والمعيبة بغير شلل والكبيرة والصغيرة . ( مسألة 77 ) : لو قطع اليد ثم التأمت وعادت كالأُولى ففيها الحكومة . ( مسألة 78 ) : لو جنى عليها ونقص من قوة اليد في الإمساك أو من سائر المنافع فالحكومة ، وكذا لو عرضت عليها الرعشة أو المرض أو الاعوجاج . ( مسألة 79 ) : لو كانت له يدان في منكب ففي الأصلية ديتها وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما بنظر أهل الخبرة ، ولو لم يمكن التمييز بينهما ففي قطعهما معاً الدية والحكومة ، وإن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيها الحكومة . ( مسألة 80 ) : لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة « 2 » . الثاني عشر : الأصابع : ( مسألة 81 ) : في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين ، وفي قطع كل واحدة منهما عشر الدية ، من غير فرق بين الإبهام وغيرها « 3 » . ( مسألة 82 ) : دية كل إصبع مقسومة على أناملها حتى الإبهام فإنها مقسومة على أنملتين . ( مسألة 83 ) : في شلل كل إصبع ثلثا ديتها ، من غير فرق بين أصابع اليد والرجل ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها ، بلا فرق في الشلل خلقةً أو لعارض . ( مسألة 84 ) : في الإصبع الزائدة لو استؤصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلية ،

--> ( 1 ) فيه نظر ، والأصل البراءة لو كانت الجناية واحدة . ( 2 ) الظاهر أن ذلك خاص بما دون المعصم ودون النظر إلى الأصابع . ( 3 ) وفي رواية أن في الإبهام ثلث الدية وفي البقية الثلثان .