السيد محمد تقي المدرسي

482

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

اللون أصلياً ، لا لعارض وعيب وإلا ففيه الثلث إن قلعت السن السوداء بالعارض ، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً ، وفي ألم السن بلا سقوط ، الحكومة . ( مسألة 54 ) : في الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان ، ولو اختلفا فادّعى المجني عليه أنها طبيعية وادّعى الجاني أنها مزروعة أو صناعية فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة وإلا فالتحالف « 1 » . ( مسألة 55 ) : لو كُسِرَت السن بالجناية دون الجذور وبقيت في اللثة ففيها الدية كالسن المقلوعة « 2 » ، وإذا كَسَر أحدٌ الظاهرَ من السن في اللثة وقلع آخر الجذور منها فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة ، وكذا لو فعل ذلك شخص واحد في دفعتين . ( مسألة 56 ) : لو ذهب بعض السن لعلة - كالجناية والنخر - ففيها بعض الدية بحساب المساحة ، على الظاهر من السن دون السنخ . ( مسألة 57 ) : لو ادّعى المجني عليه أن المقلوعة بالجناية خمس - مثلًا - وادّعى الجاني أقل منها يرجع إلى الثقات من المتخصصين ، فإن فقدوا قُدِّمَ قول الجاني . ( مسألة 58 ) : لو قُلِعَت سن الصغير - أو كُسِرَت - فإن نبتت فالحكومة وإلا ففيها الدية . ( مسألة 59 ) : لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما ، فإن كانت عامة المنافع موجودة ففيها الدية ، وإن لم يكن كذلك ففيها الحكومة « 3 » . ( مسألة 60 ) : لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثم قلعها آخر فدية كاملة إن نبتت صحيحة كالأُولى ، وإلا فالحكومة . ( مسألة 61 ) : لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباهاً ففيه الضمان « 4 » إن لم يأخذ البراءة من المريض . الثامن : الخدّان : ( مسألة 62 ) : في الخدّ خمس الدية إذا كانت الجناية نافذة بحيث بدا جوف الفم ، بلا فرق بين الصغير والكبير ، فإن عولج ولم يبق لها أثر أصلًا فالحكومة وإلا فنصف العشر من الدية .

--> ( 1 ) وربما قدم قول المجني عليه لأصالة الصحة وللظاهر . ( 2 ) إذا صدق السن المكسورة . ( 3 ) إذا اعتبرت فاسدة ففيها الثلث باعتبارها شللا ، والأحوط التراضي على الحكومة . ( 4 ) أي الدية .