السيد محمد تقي المدرسي

480

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

الأخرس مع الاستئصال ثلث الدية . ( مسألة 38 ) : لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة ، وأما في اللسان الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة ، ولو كان القطع لم يؤثر في التكلم بالحروف ففيه الحكومة . ( مسألة 39 ) : حروف المعجم في اللغة العربية ثمانية وعشرون حرفا ، فتبسط الدية عليها بالسوية ، وأما غير العربية فإن كانت الحروف موافقة للعربية فبحسابها ، وأما لو كانت حروفه أقل أو أكثر من حروف اللغة العربية فالتقسيط عليها ، ولا فرق في الحروف بين الخفيفة منها والثقيلة ، واللسنية « 1 » منها وغيرها . ( مسألة 40 ) : لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية ولكن ذهب ربع الحروف بها فالدية الربع « 2 » كما لو ذهب ربع اللسان وذهب نصف الحروف فالدية النصف ، وكذا لو ذهب نصف الحروف بجناية ولم ينقص من عضو اللسان شيء ثم ذهب نصفها الآخر بجناية ثانية كذلك فصار أخرس ، ثم ذهب ربع اللسان بجناية ثالثة تتعدد الدية حسب تعدد الجناية . ( مسألة 41 ) : إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت العيب في النطق بها فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يُعد عيباً عرفاً أو تغير حرف بآخر صحيحاً على نحو يُعد عيباً ففيه الحكومة . ( مسألة 42 ) : لو ذهب بعض الحروف بالجناية ، ثم حصلت جناية أخرى ، تحسب الدية الثانية مما بقي من الحروف بعد الجناية الأولى « 3 » ، وكذا لو أعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه - أو بجناية أخرى - من دون قطع فعليه الدية ، وقطع آخر لسانه الذي اخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية ، من غير فرق بين المجني عليه على أداء الحروف الشفوية والحلقية أم لا . ( مسألة 43 ) : لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة ، وأما لو بلغ حدّ النطق عادةً ولم ينطق فقطعه ففيه ثلث الدية « 4 » ، ولو اتفق تخلف ذلك بعد أخذها فنطق ، يؤخذ ما نقص من الجاني .

--> ( 1 ) التي تنطق باللسان . ( 2 ) فيه نظر والأحوط أكثر الأمرين من المساحة والحروف . ( 3 ) بمعنى أنه لو ذهب نصف الحروف بالأولى ثم ذهب بالثانية نصف الباقية فعليه ربع الدية . ( 4 ) بعد التأكد من أنه أخرس .