السيد محمد تقي المدرسي
442
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 6 ) : لو قَطَعَ « 1 » أيدي جماعة قُطِعت يداه ورجلاه الأولى فالأولى ثم عليه الدية للباقين ، ولو قَطَعَ فاقدُ اليدين والرجلين يدَ شخص أو رجله ثبتت الدية . ( الرابع ) : التساوي في الشجاج طولًا وعرضاً بل وعمقاً ونزولًا مع الإمكان عرفاً وعدم المحذور . ( مسألة 7 ) : لو تحققت زيادة في القصاص من غير عمد فلابد من تداركها بالأرش ، ولو لم يكن إلا بالنقص يثبت الأرش في الزايد . ( مسألة 8 ) : لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالسمحاق والموضحة فلا وجه لاعتباره . ( مسألة 9 ) : يثبت القصاص في كل جرح لاتغرير فيه بالنفس ولا بالطرف وكانت السلامة معه غالباً ، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة ، ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير للنفس أو الطرف كالهاشمة والمنتقلة ولا فيما لا يمكن الاستيفاء إلا بزيادة أو نقيصة كالجائفة والمأمومة ولا في كسر شيء من العظام . ( مسألة 10 ) : لو جنى جناية هي في معرض السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ، والأحوط « 2 » الصبر إلى أن يتبين الحال . فلو قطع جملة من أعضائه خطأً يجوز له أخذ دياتها ، ولو كانت أضعاف دية النفس ، ووجب الإعطاء . نعم لو سرت إلى النفس يجب إرجاع الزائد عن النفس . ( مسألة 11 ) : لو اقتصّ المجني عليه من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه فلوليه أخذ الدية من الجاني إن لم يكن القتل مقصوداً ولم تكن الجناية مما يقتل غالباً ، وإلا فله القود من الجاني أو أخذ الدية منه « 3 » . ( مسألة 12 ) : كيفية الاقتصاص أن يحلق الشعر عن المحل إن كان مانعاً عن تسهيل الاستيفاء وتيسيره في الحدّ المعتبر فيه ، ثم يربط الجاني على ما لا يتمكن منه عن الاضطراب ثم يقاس بما يعلم طرفاه في محل الإقتصاص فيشق من إحدى العلامتين إلى الأُخرى طولًا وعرضاً إن كان جرح الجاني ذا عرض وإلا فالطول فقط ، ولو شق على
--> ( 1 ) القول بالدية فيما خالف المماثلة أوجه . ( 2 ) لا يترك . ( 3 ) على تفصيل في معيار العمد .